الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للقاضي إذا تقاضى إليه خصمان ألا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر ويفهم معناهما ويتثبت في حججهما، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعلي: (إذا تقاضى إليك خصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر).
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بين المسلمين وهو غضبان، ولا أن يقضي بينهم وهو جائع شديد الجوع، ولا ينبغي له أن يسلم على أحد الخصمين سلاما لا يسلمه على صاحبه وإن كان له صديقا لأنه إذا فعل ذلك أفز خصم صديقه وأخافه، وينبغي له أن يساوي بين مجالس الخصمين ويبدأ بالضعيف على القوى فيسمع كلامه وحجته إلا أن يكون القوي هو المستعدى على الضعيف، فإن استويا بالخصومة بدأ بالضعيف، كذلك يفعل في النساء والرجال، ولا ينبغي له ان يقضي وقلبه مشتغل في شئ آخر ولا ينبغي لاحد أن يطلب القضاء أو يسأله ويحرص عليه لان خطره عظيم وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من ولي
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست