الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
والابتداء، ولأنه ليس لصاحبه نقض إمامة المعقود له بعد استحقاقه للعقد بكماله أولا.
باب القول فيما يزيل إمامة الإمام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تزول إمامة الإمامة أن يأتي بكبيرة من الكباير والعصيان فيقيم عليهم ولا ينتقل بالتوبة عنها، فإذا كان كذلك وأقام على ذلك زالت إمامته وبطلت عدالته ولم تلزم الأمة بيعته، وكان عند الله من المخذولين الملعونين المسخوط عليهم الفاسقين الذين تجب عداوتهم وتحرم موالاتهم.
حدثني أبي عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يقول الله لجبريل عليه السلام يا جبريل ارفع النصر عنه وعنهم فإني لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا النبي).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا القول والحديث إنما هو فيمن قام من ولد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمل بغير الحق فأما من عمل منهم بالحق فهو عند الله رضي مرضي هاد معتد مقبول منصور.
باب القول فيما يجوز للامام العمل به في رعيته ومتى يجوز له الخروج من أمرهم والتنحي عن قربهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجوز للامام ما جوز الله له من الفعل ويحرم عليه ما حرم الله في كتابه من العمل.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست