الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
وإنما يقيمونه بشهادة غيرهم فأما في الرجم فلا أجيزه بتة أصلا لان الشهود أول من يرجم ولا يجوز أن يرجموا في أول الناس بشئ لم يعاينوه، وإنما كرهت ذلك في الحدود والقطع والجلد لان صاحب ذلك ربما تلف فيه ومن أتلف بشهادته نفسها كان الضامن لدمه وديته إن كانت الشهادة باطلة أو أكذب الشهود أنفسهم.
باب القول في الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجرة الكاهن، والغازي بجعل وثمن الكلب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم وهو ملعون عند الله فاسق مجرم. ومهر البغي سحت، وثمن الكلب وأجرة الكاهن سحت، ونكره أجرة الغازي في سبيل الله بجعل، وهو الذي لا يخرج إلا أن يعطى على خروجه فتلك التي لا تجوز عندنا إنفاقها وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام.
باب القول في تفريق الشهود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بتفريق الشهود إذا اتهموا بل أقول إن الواجب على الإمام إذا أتهمهم أن يسألهم واحدا واحدا ويفرقهم حتى يعلم بعضهم ما قال بعض، فإن استوت شهادتهم حكم بها، وإن اختلفت أقاويلهم أبطل شهادتهم.
باب القول في شهادة الصبي إذا كبر والكافر إذا أسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد الصبي عند بلوغه والكافر عند إسلامه على شئ قد علماه جازت شهادتهما عليه.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست