الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
مالا ولم يكن له عليه بينة وقد كانت بينهما خلطة ومعاملة أليس الاجماع في ذلك عندنا وعندكم أن المدعى عليه يحلف أن المدعي مبطل في إدعائه وأنه لاحق له قبله فإذا نكل عن اليمين ولم يحلف حلف المدعي ووجب له الحق على المدعى عليه، فإذا قال نعم قيل له فقد ترى هذا الحق حقه بيمينه فقط فكيف لا يلحقه إذا كان مع اليمين شاهد.
قال: وتفسير ذلك: أن يدعي رجل على رجل حقا ويأتي معه على دعواه بشاهد ثقة معدل فإذا فعل ذلك أستحلف مع شاهده وقضي له بحقه.
قال: وإنما يقضي باليمين مع الشاهد في الحقوق والأموال فقط، وعما في غيرها من سائر الأشياء فلا، والقضاء بالشاهد مع اليمين بإجماع من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب القول في شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الشجاج والجراح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراح والشجاج جائزة ما لم يفترقوا، فإن افترقوا لم تكن لهم شهادة، إلا أن يكون شهد علي شهادتهم قبل أن يفترقوا من يوق بشهادته، وإنما قلنا أنهم إن افترقوا لم تقبل شهادتهم لان الصبيان لا معرفة لهم بما يحل لهم ويحرم عليهم، ومن كان كذلك لم يؤمن أن يؤمر بإزاغة الشهادة فيزيغها، أو يؤمر بزيادة فيها أو نقصان بقلة علمه بما يجب عليه لربه.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 459 460 ... » »»
الفهرست