الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
باب القول في الرجل يقول لعبد غيره أنت حر من مالي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس ذلك بشئ ولا قوله فيه بقول ولا يعتق إلا ما ملك ولا يطلق إلا ما تزوج.
باب القول في العتق على البشارة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أو امرأة فالا لعبيد لهما من بشرنا بكذا وكذا فهو حر من موت إنسان أو ولادة مولود وما أشبه ذلك فبشره بذلك الشئ عبد من عبيده ثم أتاه آخر بعد ذلك فبشره كان الأول حرا لأنه الذي بشره ولم يعتق الثاني لان البشارة إنما تكون بالشئ أو ما يبشر به الانسان فأما بعد علمه به فلا بشارة له.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست