الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول فيما يفعله الحي عن الميت من حج أو عتق أو صدقة أو غير ذلك من أبواب البر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد جاءت في هذا روايات واختلفت فيه المقالات وروى أنه ينفعه ويجزي عنه والله أعلم بصدق ما روي فيه وما أحسب أن ذلك بصحيح، والذي أرى أنا أن كل شئ أخرجه حي عن ميت فهو للحي دون الميت لان البر لمن بر، والعتق لمن أعتق، والحج لمن حج، وكل من فعل خيرا جزي عليه به، إلا أن يكون الميت أوصى بذلك أو أمر به أو طلبه من أقاربه فإن كان ذلك كذلك أجرى عليه الله أجر ذلك.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: استحب للمسلمين أن يثبتوا في وصاياهم ما استحببت لنفسي وأثبته في وصيتي وأمرت به أهل بيتي ومن أحب أن ينيله الله كل خير وهو أن يكتب وصيته فيقول:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين، شهادة من الله يشهد بها يحيى بن الحسين بن القاسم يشهد على ما شهد عليه الله سبحانه لنفسه، يشهد أنه لا إليه إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إليه إلا هو العزيز الحكيم، اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك وقدرتك عبدك وابن عبديك هذا ما أوصى
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست