الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
لا يجوز لهن ولا يحل أن يلبس ذلك قدام الناس فأما في الخلوة ومع أزواجهن فلا بأس بذلك لهن.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن لباس الخاتم للرجال فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن ذهبا، والذي عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الخواتيم في الايمان.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تختم في يمينه، وعن علي عليه السلام وعن الحسن والحسين، وعن خيار آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك الواجب عندي لان الخاتم يكون فيه اسم الله وذكره فينبغي أن يبعد عن اليسار لاستعمالها في إماطة ما يماط بها من الأقذار من الغائط وغيره.
قال: وحدثني أبي عن أبيه عن لباس الصبيان الخلاخيل فقال لا بأس بها للجواري والنساء، ويكره ذلك للصبيان الذاكران كما يكره للكبار.
باب القول في إسبال الإزار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للمرأة أن ترخي درعها وتجر إزارها حتى تستتر قدماها وغيرهما منها وفي ذلك ما بلغنا عن أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، فقال: ترخي شبرا قالت إذا ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي للمرأة أن تجر من ذيولها وملاحفها حتى تستتر جوانبها وقدماها، وليس للرجال ذلك أكثر ما يرخي الرجل ثوبه إلى ظهر قدميه.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست