الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن لباس الأكسية المصبوغة التي يجعل في صبغها البول فقال: إذا غسل حتى ينقى ولم يتبين فيه أثر فلا بأس بذلك ولا يلبس في الصلاة إلا بعد غسله وإنقائه مما كان فيه.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الجلود إذا دبغت جلود الميتة فقال:
الحديث فيها مختلف، وقد جاء فيها من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه إلى مزيتة (15) ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ولا يحل الانتفاع بأهلها ولا عصبها كما لا يحل الانتفاع بلحمها ولا شئ منها.
قال: وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن لبس الأصفر والمعصفر من الثياب فقال: لا يلبس الرجال من الثياب المقرم (16) وهو المشبع ولا نحب لاحد أن يلبس شيئا من المشهر وليس يرخص في لبس شئ من ذلك إلا في الحرب.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز لبس كلما وصف البدن برقته من الثياب في الصلاة لمرأة ولا لرجل إلا أن يكون تحته ما يستر لابسه من الثياب غيره.
قال: وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن لبس السابري والشظوي والقصب للنساء فقال: لا بأس به إذا استترت ولم يظهر منها شئ مما يكره أن ينكشف وما وصف من ذلك وسخف حتى يرى منه ما لا تحل رؤيته لم يحل لبسه. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أراد أنه

(15) في نسخة جهينة.
(16) القرام ككتاب الستر الأحمر أو ثوب ملون من صوف فيه دقم ونقوش أو ستر رقيق كالمقرمة كمكنسة تمت قاموس. وفي نسخة المقدم قال مجمل اللغة ضيع مقدم أي خائر مشبع ومنه الرجل الفدم. تمت.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست