الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
باب القول في المرأة تصل شعرها بغيره من الشعر وتغيير الشيب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن تصل الامرأة في شعرها شعرا أو صوفا من شعر الغنم فأما شعر الناس فلا يحل لها أن تصله بشئ من شعرها وفي الواصلة شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه لعن الواصلة والموتصلة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا بأس بتغيير الشيب إن غيره مغير وتركه على خلق ربه أفضل وقد روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قيل له حين كثر شيبه لو غيرت لحيتك، فقال إني لأكره أن أغير لباسا ألبسنيه الله عز وجل.
باب القول فيما ينبغي ان يتجنب لبسه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا نحب أن يلبس الرجال من الثياب المصبوغ المشبع ولا ذا الشهرة بالتلوين إلا في الحروب، ولا نحب أن يلبس من الميتة شئ لا نعل ولا خف ولا بأس بشعرها وصوفها ووبرها إذا غسل فأنقي لأنه ليس مما يلزمه ذكاة وهو فقد يؤخذ من الدواب الحية.
قال ولا ينبغي أن يخز شعر الخنزير لأنه محرم على كل حال حيا وميتا، وما حرم الله على كل حال حرم الانتفاع بشئ منه.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الخزز بعشر الخنزير، فقال: الترغيب عنه والترك له أفضل. وسئل عن صوف الميتة وشعرها ووبرها فقال: لا بأس به كله إذا غسل فأنقي لأنه ليس مما يلزمه ذكاة، وقد يؤخذ من الدابة وهي حية.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست