الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
سمي الرطب رطبا لرطوبته ولينه، وكذلك الخمر سميت خمرا لمخامرتها العقل وإفسادها له فكلما خامره حتى يفسده ويبطله فهو خمر لمخامرته إياه كائنا ما كان عنبا أو تمرا أو زبيبا أو برا أو غير ذلك من الأشياء.
قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبلغنا عن جعفر ابن محمد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: لا تقيه في ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: نهينا أن نسلم على سكران في حال سكره.
وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام اللهم إني لا أحل مسكرا).
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الطلا وغير الطلا (13) من الزبيب والعسل وغير ذلك فقال: ما لم يسكر كثيره فحلال قليله وكثيره، وما أسكر كثيرة فقليلة حرام على كل حال، وسئل عن المثلث الذي يطبخ حتى يذهب نصفه فلا يسكر فقال: وهذا أيضا ما أسكر منه كثيره فقليله حرام وما لم يسكره كثيره فطيب حلال.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال (لا أجد أحدا يشرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد ثمانين).

(13) الطلا ما طبخ حتى يذهب ثلثاه.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست