الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
باب القول في الأشربة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مدمن الخمر كعابد وثن) ومدمنه هو الذي كلما وجده شربه ولو على رأس كل حول إذا كان مصرا على شربه غير مجمع على تركه ولا تائب منه إلى ربه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الخمر هو كل ما خامر العقل فأفسده من عنب كان أو من زبيب أو من عسل أو تمر أو زهو، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة أو غير ذلك من الأشياء.
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تحرم الجنة على ثلاثة:
مدمن الخمر، والمنان، والقتات) وهو النمام.
وبلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وأكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي أن ينتفع من الخمر بسبب ولا معنى ولا يجوز ان تعمل من بعد تخميرها خلا، لان الله سبحانه حرم ثمنها والانتفاع بها، وإذا حرم الثمن وإنما هو دراهم فهي في نفسها وإن صرفت خلا أشد تحريما.
وأما قول الله عز وجل: * (فيهما إثم كبير للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) * (12) فإن المنافع هو ما كان ينتفعون به في الجاهلية قبل الاسلام من بيعها والانتفاع بثمنها والربح فيها فحرمها الله تبارك وتعالى عليهم وأعلمهم أن اثمها أكبر من الانتفاع بثمنها وربحها.

(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست