الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
باب القول فيما جاء من النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة ولا الاكل فيها ولا أرى أن يؤكل ولا أن يشرب فيما كان من الآنية مرصعا بهما، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجر في بطنه نار جهنم) قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النفخ في الشراب.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رأى الشارب شيئا يحتاج إلى نفخه فليأخذه بيده فليلقه من شرابه أو ليهرقه منه.
باب القول في أبواب اللباس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا في الحروب، إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله ويكون فيه مع الحرير غيره، ولا يجوز لهم التختم بالذهب، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثواب حرر فأمرني فقسمتها بين النساء).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب الصلاة في شئ من الخز لأني لا آمن أن يكون فيه شئ من الميت لفساد الدهر وفسالة عماله، فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه غير حرير إذا كان غير الحرير الغالب على الحرير وكان أكثر من نصفه.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن لبس الحرير للرجال
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست