الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١١
باب القول في الشرب في آنية الذهب والفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز عندنا الشرب في آنية الذهب والفضة ولا في الآنية المذهبة ولا المفضضة ولا بأس بالأكل والشرب والانتفاع مما كان من الآنية سوى ذلك من النحاس والرصاص وغيرهما من الآنية.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الشرب في النحاس والرصاص والصفر والشبه والاناء المفضض فقال: لا بأس بالشرب في ذلك ويكره الشرب في الاناء المفضض.
باب القول فيمن شرب وأراد أن يسقي أصحابه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شرب الرجل ماء أو لبنا، أو جلابا، أو غير ذلك مما يسع أصحابه أن يشرب ثم يدفع المشروب إلى من على يمينه فيدور الاناء حتى يرجع إلى من هو عن المشروب إلى الأول، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام (14) وعن يساره مشايخ فقال للغلام أتأذن لي أن عطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله ما أؤثر بنصيبي منك أحدا فقبله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده).

(14) الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست