الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
باب القول في بركة ما أكل منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو شرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له جابر وقيل إنه أبو طلحة وقد قيل إنهما صنعا كل واحد منهما على حدة طعاما يكون الصاع ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع من معه، فدخل وأمر بذلك الطعام فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام ثم قال أئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: أئذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطعام دعاء فيه بالبركة.
باب القول فيمن اضطر إلى أكل الميتة كم يأكل منها وهل يتزود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من اضطر إلى أكل الميتة أكل منها ما يقيم نفسه ويلزم روحه وله أن يتزود منها إذا خاف ألا يجد غيرها، ولا يجوز له أن يشبع منها ولكن يأكل دون شبعه ثم لا يأكل منها شيئا حتى يعود من الجوع والحاجة إليها إلى حالته الأولى.
قال وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل الميتة لم يأكل منها من اضطر إليها فقال: يأكل من الميتة ما يكفيه، ويتزود منها إن خاف ألا
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست