الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
فقال: لا بأس به إذا لم يكن الثوب خالصا كله منه وكان ما فيه من غير الحرير هو الأكثر الأغلب وكان دون ما فيه من غيره، فإن ترك ذلك تارك تحرزا وكان عنه مستغنيا كان ترك لباسه أفضل لما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب القول في التستر في أنهار الماء والحمامات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء أو دخول الحمام لان الله قد أمر بستر العورات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عورة المؤمن على المؤمن حرام) ويستحب لمن دخلها وحده أن يستتر أيضا، ونوجب على من دخلهما مع غيره الاستتار ايجابا.
باب القول في لباس جلود الثعالب والنمور، وغيرها من الدواب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما حرم الله أكله من ذلك فلا يجوز لباس جلودها ولا الانتفاع بها ولا بشئ من أمورها.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن جلود النمور فقال:
لا تلبس جلود ما حرم الله أكله ولا جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ ولا يحل من الميتة جلد ولا قرن ولا عظم ولا عصب.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بلباس فراء الغنم إلا ما كان من جلد ميتة فإنه لا يجوز ولا يحل الانتفاع بشئ منها.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست