الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
وأمر أصحابه بأكلها وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله الله لصائده.
قال: ويكره أكل الهر الانسي والوحشي ككراهتنا لغيره من السباع.
قال: ويكره أكل الطحال، وقد روينا فيه عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لقمة الشيطان، ويكره ما عمل أهل الكتاب والمجوس من الجبن لأنهم يجعلون فيه إنفحة الميتة.
ويكره سمن المجوس واليهود والنصارى كما تكره ذبائحهم لقذرهم ونجاستهم.
ويكره أن يأكل الرجل مستلقيا على قفاه أو منبطحا على بطنه، وأن يأكل بشماله. وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقيا أو منبطحا، وكذلك يكره أكل السلحفاة لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر وقد رخص فيه قوم ولسنا نحبه ونكره أكل ما لا نعرف من حرشة الأرض.
قال: وأما أكل لحوم الجلالة من البقر والغنم والطير فلا بأس به إذا كانت تعتلف من الاعلاف والمراعي أكثر مما تجل. ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياما حتى تطيب أجوافها.
قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل لحوم الجلالة من الغنم والبغر والطير فقال: لا بأس به وقد جاءت الكراهية فيها وأرجو إذا كان أكثر علفها غير ذلك إلا يكون بأكلها بأس.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست