الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
موائد آل محمد حفت بهم الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل معهم من طعامهم).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وذلك احتجاج من الله عليهم بما أسبغ من كرامته لديهم فإن شكروا زادهم، وإن كفروا عاقبهم فنسأل الله أن يجعلنا لأنعمه من الشاكرين ولا آلائه من الذاكرين، وله سبحانه من الخائفين، وأن يمن علينا بشكر ما أولانا وأعطانا من أفضل العطايا من ولادة سيد المرسلين والاصطفاء على العالمين قال: فإذا فرغ الطاعمون من طعامهم فليغسلوا أيديهم فلينقوها ولا يفعلوا فعل الجفاة الطغاة من تركها فإن غسلها من أفعال الصالحين وتطهرة لعباد الله المصلين.
باب القول في الذباب والخنفساء والفأرة، وما أشبه ذلك يقع في الطعام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وقع الخنفساء والذباب في الطعام فليخرج وليرم به وليؤكل فإن ذلك لا يحرم طعاما ولا يفسده. وفي ذلك ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتى بجفنة مأدومة فوجد فيها خنفساء فأمر بها فطرحت وقال: سموا عليها وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا، وأتي بطعام فوجد فيه ذبابا فطرحه ثم قال: كلوا فليس هذا الذي أخرجت منه يحرم شيئا.
قال: وإن وقعت فيه فأرة فأخرجت حية فلا بأس بأكل الطعام الذي أخرجت منه وإن كانت ميتة طرحت وألقي ما كان حولها من ذلك الطعام وأكل سائره إذا كان لم يصبه من قذرها شئ، فإن وقعت في إناء فيه سمن أو زيت فماتت فيه وكان جامدا ألقيت وألقي ما حولها وإن كان غير جامد فتغير بموتها فيه ريحه أو لونه أو طعمه دفق كله بأسره.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست