الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
(صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر يوم الأضحى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله ومن لم يكن عنده فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ثم نزل فتلقاه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يصنعوه لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها فقال: ما عندي الا عناق لي جذعة فقال ضح بها اما انها لا تحل لاحد بعدك ثم قال: ما كان من الضان جذعا سمينا فلا بأس أن يضحى به وما كان من المعز فلا يصلح.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بقوله لا يصلح أنه لا يصلح أن يضحى بالجذع من المعز وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله) فإنه يريد فليستفرهها أن قدر على جزور فذلك أفضل، وان قدر على بقرة فهي أفضل من الشاة، وان لم يقدر إلا على الشاة فليتخيرها ذات سمن ونقاء وسلامة من العيوب والنقصان. وأما قوله للأنصاري (شاتك شاة لحم) فإن الأنصاري كان قد ذبح بالمدينة قبل ان ينصر الإمام ومن ذبح قبل أن ينصرف الإمام لم تجز أضحيته لان أهل المدن لا يضحون إلا من بعد انصراف إمامهم لم بذل جرت السنة وقامت على الناس به الحجة، ولا بأس بأن يخرج صاحبها من لحمها ما شاء ويحبس كما شاء.
وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه كان نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث)، ثم قال بعد ذلك:
(إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم). فوسع لهم ما كان ضيق عليهم فليس فيه حد محدود والجزور
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 399 ... » »»
الفهرست