الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
باب القول فيمن رمى صيدا بقوس والقول في صيد المعراض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رميت بسهمك عن قوس فأصبت وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الادماء والخرق، فإن لم يدم صيدك ومات من وقعة سهمك فلا تأكله فإن ذلك وقيذ، وكذلك المعراض لا يؤكل ما قتل به الا أن تلحق زكاته لأنه ليس يخرق بجديده ولا يزكى. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدي بن حاتم قال له يا رسول الله إنا قوم نرمي الصيد فقال:
ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل فقال يا رسول الله فالمعراض فقال: لا تأكل مما قتل المعراض إلا ما زكيت.
باب القول في صيد البندق وهو الجلاهق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما صرعت البندق فلحقت زكاته فلا بأس بأكله وما قتلت فلا يؤكل لأنه غير ذكي، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تأكل من صيد البندقة إلا ما لحقت زكاته.
باب القول في الصيد يرمي فيتردى أو يقع في الماء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رمي الصيد في الجبل فتردى حين يقع به السهم فلا أرى أكله لأني أخاف أن يكون التردي قتله، وكذلك إن رمي فهوى في الماء فلا أجب له أكلا لأني أخشى أن يكون مات غرقا، والحيطة في مثل هذا أصلح في الدين وأعف للمسلمين.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 385 386 387 ... » »»
الفهرست