الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
فإذا وجبت جنوبها، كما قال الله سبحانه سلخت وأكلت، والوجوب فهو الوقوع والسقوط.
قال: ومن ذبح شيئا من قفاه جاهلا أكلت ذبيحته، ومن ذبحه متعمدا لم تؤكل ذبيحته وأحسن في ذلك أدبه.
وقال: كل دابة مريضة أو متردية، أو نطيحة ذبحت فتحرك منها ذنب أو رأس أو يد أو رجل أو عضو أو طرفت بعين، فأكلها حلال وهي ذكية كما قال الله عز وجل في ذلك كله: * (إلا ما ذكيتم) * (13) وتأويل ما ذكيتم فهو ما ذبحتم والذبح فلا يقع إلا على ما كان حيا من الذبائح كلها طرا.
باب القول في العقيقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العقيقة سنة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي شاة تذبح عن الصبي يوم سابعة ثم تطبخ فيأكل منها أهلها ويطعمون من شاؤوا ويتصدقون منها، ويستحب لهم أن يحلقوا رأسه ويتصدقوا بوزن شعره عقيانا أو ورقا، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه عق عن الحسن والحسين عليهم السلام وتصدق وأكل وأطعم من عقايقهما) وهذه سنة للمسلمين لا ينبغي أن يتركها منهم إلا من لا يجدها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل في العقيقة عن الغلام والجارية، فقال: يعق عن المولود بعقيقة ما كان غلاما أو جارية، وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذهبا، وكذلك ذكر عن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت تفعل ذلك، والغلام والجارية ففيهما

(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 399 400 401 ... » »»
الفهرست