الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
تاركا للختان لعلة تقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف والعبد الآبق والأخرس؟ فقال: لا بأس بذبيحتهم إذ صحت الملة لهم وكانوا من أهلها.
باب القول في ذكاة الجنين وما جاء فيه من أن ذكاته ذكاة أمه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه وليس يصح ذلك عندنا ولا نقف عليه في قياسنا لان الذكاة لا تجب ولا تصح إلا لما ذكى وقدر على تذكيته خارجا من بطن أمه لأنه لا يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين كما لا يكون نفس واحد نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها ويستخرج حيا بعد موتها موجودا ذلك في الانعام وفي غير ذلك من نساء الأنام ولا تعمل التذكية بما في بطون الانعام إلا من بعد خروجه حيا وتذكيته كما كانت تذكية أمه فيخرجوه حيا وبذبحه ينتظمه اسم ذكاته كما بخروج ولد المرأة حيا وباستهلاله تنظم الأحكام في المواريث والصلاة، وليس كلما روي كان حقا ولا ما روى فيه عن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقا.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه فقال: الجنين يذكى إذا كان حيا مع أمه لأنه حياتها غير حياته وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست