الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
عناقين استحيوهما فان ولدت عناقا وجديا تركوا الجدي ولم يذبحوه من أجل أخته وقالوا قد وصلته فلا يجوز ذبحه من أجلها. وأما الأم فمن عرض الغنم يكون لبنها ولحمها بين الرجال دون النساء، فإن ماتت أكل الرجال والنساء منها واشتركوا فيها.
وأما الحام فهو الفحل من الإبل كان إذا ضرب عشر سنين وضرب ولد ولده في الإبل قالوا هذا قد حما ظهره فيتركونه لما نتج لهم ويسمونه حاما ويخلون سبيله فلا يمنع أينما ذهب ويكون مثل البحيرة والسايبة فلا يجوز في دية ولا يحمل عليه حمل فهذه الثلاثة من الانعام التي حرمت ظهورها. ثم قال سبحانه: * (ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغى علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) * (9) فذكر سبحانه ذلك لم حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغيره فجعل الذكر زوجا والأنثى زوجا فقال الذكرين من الثمانية حرمت عليكم أم الأنثيين ثم قال: * (هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا) * (10) فقالوا:
نحن نشهد، فقال سبحانه: * (فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون (11) ثم قال سبحانه أخبارا منه لهم بما حرم عليهم فقال: * (قل لا أجد فيما أوحي

(9) الانعام 143.
(10) الانعام 150.
(11) الانعام 150.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست