الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
تجزى عن عشرة من أهل البيت الواحد، والبقرة عن سبعة والشاة عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن لحم الأضاحي كم يجوز أن تحبس فقال: ما شاء صاحبها ليس في ذلك حد محدود وسئل عن البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزى فقال تجزى البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة والشاة عن ثلاثة. وكأن يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح فقال: تؤكل ذبيحته، النية والملة تكفيه من التسمية.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إنه إذا تركها ناسيا أكلت وان تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته ولا كرامة.
باب القول فيمن سرق شاة فذبحها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من سرق شاة من ربها فذبحها بغير إذن سيدها فلا تحل له أن يأكلها، ولا يجوز له أن يطعمها لأنها حرام من الله عليه، فان اذن له بعد ذبحها صاحبها في أكلها أو صالحه على قيمة رضيها من ثمنها فلا بأس من بعد ذلك بأكلها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل سرق شاة وأخذها فذبحها من غير علم صاحبها فقال: لا يجوز له أن يأكلها إذا سرقها ولا غيره ولا يحل له ما حرم الله منها بذبحه لها.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن ذبح إلى غير قبلة جاهلا أكلت ذبيحته، ومن ذبح إلى غيرها منحرفا عنها متعمدا لم تؤكل ذبيحته.
وقال: تنحر البدنة قائمة حيال القبلة، ويعقل يدها ويقوم الذي يريد أن ينحرها تجاهها ثم يضرب بالحديدة في لبتها حتى يفري أوداجها
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 399 400 ... » »»
الفهرست