الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الأطعمة وتفسير ما يحرم منها في الكتاب وفي السنة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله جل جلاله فيما حرم على عبادة: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) * (1) وقال سبحانه: * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم) *

(١) الانعام ١٤٥.
(٢) المائدة ٣.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست