الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيري فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) * (*) والمسفوح فهو السايل وهو القاطر. وأما قوله فإنه رجس فإنه يقول إنه رجس محرم. وإما فسق أهل لغير الله به فالفسق هو المعصية والجرأة على الله بالذبح لغير الله والخطية. واما قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد يريد غير باغ في فعله ولا مقدم على المعصية في أكله ولا مقعد في ذلك لأمر ربه ولكن من اضطر إلى ذلك فجائز له أن يأكل منه إذا خشي على نفسه التلف من الجوع فيأكل منه ما يقيم نفسه ويثبت في بدنه روحه إلى أن يجد في أمره فسحة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل ما أحل الله سبحانه في كتابه للمسلمين فبين في كتاب الله رب العالمين، وما حرمه عليهم فقد بينه في كتابه لهم * (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم) *. (12) باب القول في ذبيحة المرأة والصبي، والجنب، والحائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بذبيحة المرأة إذا كانت برة مسلمة وعرفت الذبح وأقامت حدوده وفرت الأوداج واستقبلت به القبلة والمنهاج، وكذلك الصبي فلا بأس بذبيحته إذا فهم الذبح وأطاقه وفرى الأوداج وأنهرها وعرف ما حدها وقطعها، ولا بأس بذبيحة الجنب والحايض في حال نجاستهما لأنهما مليان مسلمان وليس يضيق عليهما في حال نجاستهما إلا الصلاة وقراءة القرآن، فأما ذكر الله سبحانه من تسبيحة وإعظامه وتمجيده فهو واجب عليهما وعلى غيرهما في

(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست