الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها فلا بأس بأكلها وقد كان يقال تلك الذكاة الواجبة، كذلك كأن يقول جدي رحمة الله عليه.
قال: ولو أن بعيرا أو بقرة سقطا في بئر قلم يقدر على إخراجهما حيين لوجب على أصحابهما أن يطالبوا منحر البعير أو مذبح البقرة حتى ينحروه أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن وسموا وأخرجوهما آرابا فأكلوا.
باب القول فيما يجزى من الأضاحي وما لا يجوز منها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجزى من الأضحية عوراء ولا عمياء ولا جدعاء ولا مستأصلة القرن كسرا، ولا يجزي من الإبل ولا من البقر ولا من المعز الا الثني، ويجزي من الضان الجذع وخير الأضحية أسمنها، والخصيان منها فقد يجوز وهي سمانها وخيارها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بخصي موجوء.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المشقوقة الاذن والمثقوبة والمكسورة القرن في الأضحية فقال: كل منقوصة بعور أو جدع فلا يضحى بها إلا أن لا يوجد في البلد غيرها ولا بأس بالخصي لأنه أسمن له. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بخصي موجوء.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن زيد ابن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست