الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
تلك الحال وغير تلك الحال من حالهما، والذبيحة فإنما يطيبها الملة والتسمية، ولو ضاق عليهما ذكر الله في حال ذبحهما لصاق عليهما في غيره من أوقاتهما وذكر الله فلا يضيق على عبادة والملة فلا زمة لهما في حال طهرهما وجنايتهما فلذلك طابت ذبيحتهما.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: لا بأس بذبيحتها إذا كانت من أهل الملة وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية وسئل عن ذبيحة الصبي فقال: لا بأس بها إذا عرف الذبح وكان مسلما، وسئل عن ذبيحة الجنب والحائض فقال: لا بأس بذلك.
باب القول في الذبح بالشظاظ من الظفر والحجر والعظم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز الذبح بالشظاظ ولا بالظفر ولا بالعظم ولا بأس بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج وانهر الدم وأبان العروق كما تفعل المدية ولا ينبغي له أن يذبح به إلا أن لا يجد حديدة.
وكقولك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن راعيا أتي الهى فقال يا رسول الله أذبح بعظم؟ فقال: لا، فقال اذبح بشظاظ؟ فقال: لا فقال اذبح ان خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري؟
فقال: لا ولكن عليك بالمروة فاذبح بها فإن فرت فكل، وإلا فلا تأكل.
باب القول في ذبيحة الأخرس والعبد الآبق، والأغلف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بكلما ذبح هؤلاء المسمون إذا كانوا من أهل الملة، وكانوا بالذبح عارفين وكان الأغلف
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست