الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
شاة شاة، ويعق يوم السابع، وإنما سميت عقيقة، بحلق رأس المولود يوم السابع فسميت الذبيحة عن المولود كذلك وإنما هو حلق الرأس.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا أراد نحر جزور أو غيرها من بهيمة الأنعام فندت منه فلم يقدر على أخذها وذبحها أو نحرها فرماها بسيفه أو بسهمه أو طعنها برمحه فأدمى وعقر فقتل وكان قد سمى حين رمى أو طعن فلا بأس بأكلها إن كان لم يقدر على نحرها أو ذبحها، وان فعل ذلك متمردا ماثلا بها لم تؤكل وكان عليه في ذلك أدب وتنكيل على المثل بالبهائم والتعدي للسنة في ذبحها إلى ما فعل من المثل بها.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست