الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
قال: ولو أن رجلا حظر حظيرة في جانب الماء فدخلتها الحيتان فسد عليها صاحب الحظيرة فما طفا ميتا فوق ذلك الماء الذي في الحظيرة فهو ميت لا خير فيه لأنه طاف فوق الماء وميت فيه، وما بقي فيها حتى ينضب الماء عنه ويبقى في الحظيرة على وجه الأرض فلا بأس بأكله، ميتا أخذ أو حيا لأنه قد حبسه حتى خرج منه الماء وبقي في حبسه وموضعه الذي يحل به صيده.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الطافي من الحيتان عما قذف به البحر وعما قتل الحيتان بعضه بعضا فقال: هذا كله ميتة فلسنا نحب أكله وقد جاء عن علي عليه السلام النهي عن الطافي وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله من بهيمة الأنعام وصيد البر والبحر.
باب القول في صيد الكلاب ليست بمعلمة واشتراك المعلم وغير المعلم في الصيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أرسل المرسل على الصيد كلبا غير معلم فلزم الصيد فلحقه صاحبه ولم يقتله فزكاة فلا بأس بأكله وهو حلال لصاحبه وان لحقه وقد قتله فلا نرى أكله له لأنه صيد كلب لم يحل الله أكل ما قتل لأنه ليس بمعلم ولا بمكلب.
فان أرسل مرسل كلبا معلما على صيد فعارضه كلب غير معلم فاعانه عليه حتى قتله بحبسه له عليه أو أخذه معه فلا يجوز أكله وقد أفسد زكاته معاونة الكلب الذي ليس بمكلب للمكلب عليه، ولو أرسل رجلان كلبين معلمين على صيد فقتله كلبا هما كان اصيد ذكيا إذا سميا وكان الصيد حلالا مهما قتله الكلبان أو أكلا بعضه.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 385 386 ... » »»
الفهرست