الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
ولا وصيلة ولا حام) * (7) فنفى أن يكون جعل ذلك فيهم أو قضى به سبحانه عليهم إكذابا منه لمن رماه بفعله ونسب إليه سيئات صنعه، فانتفى سبحانه من ذلك ونسبه إلى أهله ثم ذكر أنهم يفترون عليه الكذب فقال: * (ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) * (8) فصدق الله سبحانه إنه لبرئ من أفعالهم متعال عن ظلمهم وفسادهم بعيد من القضاء عليهم بغير ما أمرهم ناء عن إدخالهم فيما عنه نهاهم.
والبحيرة التي كانوا جعلوها فهي الناقة من الإبل كانت إذا ولدت خمسة أبطن فنتجت الخامس سقبا وهو الذكر ذبحوه فأهدوه للذين يقومون على آلهتهم وإن كانت أنثى استبقوها وغذوها وشرموا أذنها وسموها بحيرة ثم لا يجوز لهم بعد ذلك أن يدفعوها في دية ولا يجلبوا لها لبنا ولا يجزوا لها وبرا إلا أن يحلبوا لبنها إن خافوا على ضرعها في البطحاء، وإن جزوها جزوها في يوم ريح عاصف ويذرون وبرها في الرياح ولا يحملون على ظهرها ويخلون سبيلها تذهب حيث شاءت.
وان ماتت اشترك في لحمها النساء والرجال فأكلوه.
وأما السائبة فهي من الإبل كان الرجل منهم إذا مرض فشفي أو سافر فأدى أو سأل شيئا فأعطى سيب من أبله ما أراد أن يسببه شكرا لله ويسميها سابية ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرة ولا تمنع من كلاء ولا حوض ماء ولا مرعى.
وأما الوصيلة فهي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن عندهم وكان الخامس جديا ذبحوه أو جديين ذبحوهما، وان ولدت

(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست