الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم) * (4) فأما ما أهل لغير الله به فهو ما ذكر عليه غير اسم الله. وأما المنخنقة فهوي الدابة ينشب حلقها بين عودين أو في حبل أو غير ذلك مما تنخنق به فتموت.
وأما الموقوذة فهي التي ترمى على موقذتها أو تضرب فتموت. وأما المتردية فهي التي تتردى من رأس جبل أو من المطارة أو في بئر، أو في غير ذلك مما تسقط فيه الدابة فتموت فلا تلحق ذكاتها. وأما النطيحة فهي ما تنطحه البقرة أو الشاة منهن فتموت. وأما ما أكله السبع فهي الدابة يقتلها السبع ولا يلحق ذكاتها فحرم الله ذلك كله إلا أن تلحق منه ذكاة فيذبح وفيه شئ من حياة فيكون حينئذ ذكيا حلالا للآكلين غير محرم على العالمين. وكانت الجاهلية يعدون ذلك كله ذكيا بميتة ثم قال الله سبحانه: * (وما ذبح على النصب) * (5) والنصب فهي آلهتهم المنصبة التي كانوا يذكون لها وعلى اسمها. ثم قال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: * (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) * (6) وذلك أن قصي بن كلاب كان أول من بحر وسيب ووصل وحمى ثم اتبعته على ذلك قريش ومن كان على دينها من العرب وكانوا يجعلون ذلك نذرا ويزعمون أن الله حكم به حكما فأكذب الله في ذلك قولهم وقول إخوانهم المجبرة الذين نسبوا إلى الله كل عظيمة وقالوا إنه قضى عليهم بكل معصية وأدخلهم في كل فاحشة فقال: * (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة

(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست