الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صيد المجوسي والمشرك للحيتان فقال: يغسل ما أصابه من مس أيديهم ولا بأس به لأنه ذكي في نفسه.
باب القول فيمن رمى بسهم أو خلى عليه كلبا ثم يغيب عن عينيه ثم وجده قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن إنسانا رمى صيدا بسهم فأثبته فيه أو أرسل عليه كلبا معلما فأغراه عليه فتوارى عن عينيه ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم وجده فوجد فيه سهمه ثابتا ولم ير فيه غير سهمه ووجده قد أصاب له مقتلا يعلم أنه يموت إذا أصابه ولم ير فيه أثرا غير أثر سهمه، وكذلك إذا لم ير فيه غير أثر كلبه وأيقن أن كلبه قتله فلا بأس بأكله إذا فهمه أنه هو قاتله لان الله سبحانه أحل ذلك ولم يقل يغيب ولا لم يغب ولا نزيح اليقين إلا بيقين، فإذا تيقن بأن سهمه أو كلبه قتله حين أرسله عليه فليأكل ذلك الصيد الذي رماه حلالا.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل رمى صيدا فأصابه ثم غاب عنه ليلة أو وراء جبل ثم أصابه ميتا وسهمه فيه، قال: إذا لم ير فيه أثرا سوى أثر سهمه أو أرسل عليه كلبا ولم ير فيه أثرا غير أثر كلبه وعرف ذلك معرفة يقين أكله وكان حلالا أكله نهارا أصابه أو ليلا في سهل كان ذلك أو جبل.
باب القول في ميت الحيتان وما صيد منهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ذكاة الحيتان أخذها حية فاما ما كان منها طافيا أو قذف به البحر ميتا فلا خير فيه، وقد جاء النهي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والتحريم له.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 375 376 377 378 379 380 381 382 383 385 ... » »»
الفهرست