الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن صيد كلب المجوسي المعلم فقال: لا بأس بأكل صيده إذا كان مرسله مسلما وسمى الله وكان الكلب معلما.
باب القول في الصيد بالليل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالصيد ليلا أو نهارا لان الله سبحانه أطلقه إطلاقا وأحله إحلالا ولم يستثن على عباده في ذلك ليلا ولا نهارا، وإنما يكره من صيد الليل ما طرق في وكره، وأخذ من مأمنه فذلك الذي لا يجوز له أخذه ولا نرى تصيده وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (الطير آمنة بأمان الله في وكورها).
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الصيد بالليل فقال: إنما يكره من ذلك أن تطرق في وكورها، فأما إن خرج وطار مصحرا فلا بأس بما صيد بالليل والنهار لان الله عز وجل أحل الصيد ولم يوقت له من الليل والنهار وقتا.
باب القول في صيد المجوس والمشركين للسمك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأكل ما صادوا من السمك إذا غسل من أوساخهم، ونظف من مس أيديهم، ونجس لمسهم، لان السمك لا يقع عليه زكاة بذبح ولا في أو داج، وإنما جعله الله حلالا بأخذه لا بذبحه، فلذلك جاز وحل صيدها وما قلنا به من أكلها، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كرهه وليس ذلك بصحيح عندنا.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست