الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
باب القول فيما لا يضمن المضارب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو دفع رجل إلى رجل مالا يتجر فيه، وشرط عليه نصف ربحه فليس عليه في المال ضمان إن تلف فإن اشترط عليه الضمان فليس له من ربح ذلك المال شئ، ولا يجتمع على مضارب ضمان مال وإخراج ربح، وإن رضي بذلك المضارب وضمن لصاحب المال كان ضمانه ورضاه باطلا.