الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥١
باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اغتصب ناقة فنحرها أو بقرة فذبحها أو شيئا من الدواب أو من الطير أو من غيره، فصاحبه فيه بالخيار إن شاء أخذه بحاله مذبوحا، وإن شاء أخذ قيمته حيا.
باب القول فيمن اغتصب تمرا أو نوى أو نوعا من الفواكه أو بيضا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اغتصب غاصب شيئا مما ذكرنا من النوى فزرعه فخرج وكبر واستوى فليس لصاحب النوى إلا قيمة ما استهلك من نواه. وكذلك صاحب البيض إذا حضنه فخرجت له فراخ لم يكن له الا يمة ما اغتصبه من بيضه فقط.
باب القول فيمن اغتصب وديا (1) أو نخلا كبارا، أو شجرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من اغتصب شجرا كبارا أو صغارا، وديا كان أو غيره فغرسه وسقاه حتى كبر فقد اختلف في ذلك، فقال قوم هو مستهلك له بما فيه من الزيادة وله قيمته، وليس له قلعه، وقال قوم هو قائم بعينه لم يحدث بعد، ولم يكن حدث كما يحدث الشجر من النوى إذا زرع فهو لصاحبه لأنه قائم بعينه، وليس زيادته باستهلاك له، وهذا عندي القول الأخير أحسن القولين وأقربهما من الحق، لأنه شئ قائم بعينه، وزيادته لا تزيل ملك صاحبه عنه، ولا

(1) الودي: صغار النخل.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست