الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
المعاني كانت له بينه أو لم تكن له. وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في رجل يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت، فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء.
باب القول في المضاربة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العبد المأذون له في التجارة بمنزلة الحر، يضارب بالمال إذا دفع إليه على ما شرط عليه، غير أنه ان تلف المال في يده أخذ سيده ببيعه وبيع ما كان يقلبه العبد من مال سيده، حتى يستوفي رب المال حقه. قال: وإن دفع رجل إلى عبد رجل ليس بمأذون له في التجارة مالا يضاربه فيه فذلك لا يجوز، فان اتجر العبد في ذلك المال فربح فيه ربحا كان الربح كله لصاحب المال ولم يكن لسيده من الربح شئ ولا للعبد، وكان على صاحب المال أجرة العبد فيما فيما اتجر له فيه على قدر أجرة مثله. فإن تلف المال في يد العبد لم يكن على سيده ضمان شئ مما تلف عنده، لان صاحب المال دفع ماله إلى عبد غير مأذون له في التجارة، بغير اذن سيده، فإن عتق العبد يوما كان لصاحب المال عليه ما أتلف من ماله. قال: وكذلك الصبي الذي لم يحتلم إن أذن له أبوه، أو وليه أو وصي أبيه في التجارة كانت حاله كحال العبد المأذون له في التجارة، له من الربح ما اصطلح عليه هو، ومضاربه، وان أتلف المال لزمه ذلك المال الذي أتلف في ماله إن كان له مال، وإلا كانت جنايته على عاقلته، وان دفع إليه المضارب ماله، فضاربه بغير اذن وليه كان له أجرة مثله ولم يلحقه ضمان شئ من المال إن تلف في يده، لان صاحبه دفعه إليه بغير اذن وليه.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست