الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
والبيع، فيبيع ويشتري، وتكون المضاربة بينهما على ما كانت، لا ينقضها استعانة المضارب لصاحب المال، وقد قال غيرنا لا يجوز له أن يبيع، وله أن يشتري، ولسنا نقول بذلك بل البيع والشراء واحد ولا بأس أن يعين أخاه إذا استعانه فيشتري بذلك معه ويبيع، ولكن لسنا نرى أن يوكل رب المال فيه وكيلا، والتوكيل والأمر والنهي إلى المضارب الذي أخذ المال من ربه على المضاربة به.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار أو أكثر أو أقل مضاربة صحيحة فقلبها المضارب فربح فيها مائة دينار، ثم قلبها ثانية فخسر فيها خمسين دينارا، لم يجز له من الربح شئ حتى يدفع المائة الدينار ويعزل رأس المال وهو المائة الدينار ثم يقسم باقي الربح بينهما على ما اصطلحا عليه، وذلك إذا لم يكونا اقتسما الربح الأول حتى خسر ما خسر في الشرية الثانية. قال: وإن كان قد اقتسما الربح رأس المال من بعد، فخسر فيه خمسين دينارا، فلا سبيل لصاحب رأس المال على ما في يد المضارب من الربح، والخسران داخل عليه في رأس ماله، لان صاحب المال قد قاسمه الربح، ثم تعرك رأس المال في يده من بعد ذلك، فابتدأ فيه المضاربة ابتداء ولو كان المضارب حين دفع إليه رب المال ماله، اشترى به شيئا فخسر فيه، ثم قلبه في سلعة أخرى فربح فيها، لم يكن له من الربح شئ حتى يعزل رأس المال الأول الذي أخذه من صاحبه تاما على ما أخذه، ثم يقتسمان ما فضل على رأس المال من الربح، وليست هذه هذه المسألة كالأولى، لأنهما كليهما في الأولة كانا قد اقتسما الربح أولا، ثم ابتدءا المضاربة فلم يلحق المضارب. ما يدخل في المضاربة
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 ... » »»
الفهرست