الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
قال: وكلما لزم النخل من مؤنة في سقي أو غيره فهو على الراهن في ماله، وكذلك نفقة الأمة المرهونة أو العبد على الراهن، إن زاد ذلك الرهن فهو لصاحبه، ولا يجوز للمرتهن أن يبيع ثمر النخل ولا ثمر الشجر، ولا أن يزوج الأمة إلا بإذن مالك ذلك كله وهو الراهن، إلا أن يخشى على الثمرة فسادا ويكون صاحبها غائبا فيكون للمرتهن بيع ذلك.
بالأمانة والاجتهاد فيه.
باب القول في الرهن أيضا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا رهن أكليلا من ذهب عند رجل فانشدخ الإكليل عند المرتهن بغير جناية من يد المرتهن، ولا جناية من أحد عليه، ولكن تهدم عليه بيت، أو سقط عليه جدار لم يكن المرتهن بغارم في ذلك شيئا، لان نفس الإكليل قائمة وذهبه قائم بعينه، ولم ينقص منه شئ، فإن نقص منه شئ من الوزن أو كان فيه جوهر فتكسر، كان المرتهن ضامنا لما نقص منه، فإن لم ينقص منه شئ وكانت الجناية في شدخه من المرتهن كان عليه غرم ما نقص من قيمته في هشمه، وإن كان ذلك بجناية من غيره كان صاحب الرهن مطالبا للمرتهن، وكان المرتهن مطالبا للجاني بقيمة جنايته، ويكون الراهن بالخيار، إن شاء أخذ رهنه وقيمة ما نقصه هشمه، وإن شاء ضمن المرتهن قيمة الإكليل صحيحا مصنوعا، وترك له ذلك الإكليل المنشدخ، وللمرتهن على الراهن ما كان له عليه من دينه.
باب القول في اختلاف الرهن والمرتهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن رهنت رهنك عندي بعشرين دينارا، وقال الران
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 139 140 141 142 143 145 146 147 149 ... » »»
الفهرست