الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
الثانية من الخسران، وهما في هذه المسألة على مضاربتهما الأولى لم يقتسما فيبتدءان، فرأس المال لازم للمضارب، ولو قلبه عشرين مرة يربح في كل ذلك ويخسر. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا دفع إلى رجل ألف دينار مضاربة صحيحة، واشترطا في الربح شرطا يفهمانه واصطلحا فيه على أمر يرتضيانه، فاشترى بها المضارب حائطا يسوى بعد شرائه ألفا ومائة ثم بيع إلى جنبه حائط آخر، فأراد المضارب أن يشتريه لنفسه فإن أخذه بالشفعة كان ذلك له بما له من الربح في المائة التي زادت في ثمن الحائط الذي اشتراه بالألف لأنه قد صار فيه شريكا لصاحب المال بحصته من الربح، فإن لم يسو الحائط في وقت ما بيع الحائط الذي إلى جنبه إلا الألف سواء سواء، أو أقل، أو كان فيه خسران فليس للمضارب فيما بيع من ذلك الحائط شفعة جوار، لأنه لا يملك فيه شيئا، لأنه لا ربح فيه، والشفعة واجبة لصاحب المال إن أراد أن يطلب بها لان رأس المال قد صار في هذا الحائط.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان لرجل عند رجل مال مضاربة فحضرته الوفاة فمات فان الحكم في ذلك أنه إن كان سمى ذلك المال عند موته وبينه وذكر أنه لصاحبه، وكان معزولا بعينه، أو معروفا بوزنه كان لصاحبه، وإلا كان صاحبه أسوة الغرماء، يضرب بسهمه مع سهامهم، وان لم يكن عليه دين فأبان مال صاحبه وذكره حكم له به، وإلا فكان على صاحبه أن يقيم عليه البينة حتى يستحقه من أيدي الورثة وإن لم يكن له بينة بذلك وجحده الورثة استحلفوا له، ما علموا له قبل صاحبهم مال مضاربة ولا غيره. قال: ولا يحل للورثة أن علموا بشئ من ذلك أن يدفعوا عنه صاحبه بسبب من الأسباب، ولا معنى من
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 ... » »»
الفهرست