الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
الربح، ولم يشترط له دراهم مسماة، فالضرر والمنفعة داخلان عليهما وليس أحدهما في ذلك بأسعد من الآخر، ولا بأشقى.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يدفع المضارب إلى مضاربة بزا بقيمته، يضاربه به لان هذا عرض، والعرض فلا يجوز في المضاربة. قال: ولو دفع رجل إلى رجل مالا نقدا موزونا مفهوما ضاربه فيه، ولم يشترطا بينهما في الربح شرطا يقتسمانه عليه ولا يعملان به فيه، فان المضاربة باطلة، وما كان من ربح فهو لصاحب المال، وما (2) كان فيه من خسران فعليه، وللذي اتجر بالمال أجرة مثله، لشرائه وبيعه، وكذلك لو دفع إليه مالا واشترط أن الربح بينهما، وأنه يؤثره من الربح بخمسة دنانير، أو بدينارين، أو أقل من ذلك أو أكثر كانت المضاربة فاسدة، لان المال ربما لم يخرج إلا ذلك الذي اشترط أنه يؤثره به، فيكون في هذا على المضارب ضرر، وكذا لو اشترط المضارب أثرة بدينار أو دينارين كانت المضاربة فاسدة أيضا، وكان للمضارب أجرة مثله في شرائه وبيعه، وما كان من خسران فعلى صاحب المال.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكلما اشترى المضارب قبل أن يأخذ مال المضاربة فليس هو بمضاربة، ولا يكون مضاربة إلا ما اشتري بمال المضاربة من بعد قبضه، وتفسير ذلك رجل اشترى سلعة بمائة دينار، ثم أتى إلى رجل فقال إني قد اشتريت كذا وكذا بمائة دينار، فأعطنيها حتى أزنها فيها، فأعطاه المائة فوزنها في السلعة فليس هذا عندنا بمضاربة، وهو سلف أسلفه إياه، فما كان من ربح أو خسران فهو على الذي اشترى السلعة له، والمائة الدينار دين عليه يؤديها إلى الذي

(2) في نسخة: وما دخل فيه خسران الخ...
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست