الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
رهنته بخمسة عشر دينارا، سئل المرتهن البينة على ما يدعي، فان أتى ببينة حكم له بدعواه، وان لم يأت ببينة كان القول قول الراهن مع بينة لان المرتهن مدع، والراهن منكر.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المرتهن والراهن يختلفان، فيقول الراهن الرهن بعشرة، ويقول المرتهن بعشرين، فقال القول قول الراهن، والمرتهن لا يثبت دعواه إلا ببينة، أكثر ماله على الراهن ان يحلفه لان البينة على المدعي، وعلى المدعي عليه اليمين.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 139 140 141 142 143 145 146 147 149 150 ... » »»
الفهرست