الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
منفعة لشريكه بشرطه، إلا أن يكون فيه فضل لصاحبه على مال شريكه، فإما إذا استويا ولم يعمل أحدهما ففضل القاعد على العامل حينئذ مشابه للربى. قال: ولو استوى رأس مالهما ثم اشترطا أن للعامل الثلثين، وللقاعد الثلث من الربح كان ذلك جائز، لان الثلث بالثلث، والثلث الآخر كراء لبدنه وعوض من عمله. قال: وان أحبا أن يكتبا بينهما شركتهما وشروطهما كتابا فليكتبا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب ما اشترك عليه فلان بن فلان الفلاني، وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى الله وايثار طاعته، واتباع مرضاته، وعلى أداء الأمانة، ورفض الخيانة، والاجتهاد والنصيحة في كل عملهما مما فيه اشتركا بمال جملته كذا وكذا، لفلان بن فلان منه كذا ولفلان ابن فلان منه كذا، اشتركا فيه وخلطاه، يبيعان فيه برأيهما بالنقد والدين مجتمعين كلاهما ومفترقين، ويعمل في ذلك كل واحد منهما برأيه، فما رزقهما الله في ذلك من الربح فلفلان منه كذا وكذا، ولفلان منه كذا وكذا، وما كان في ذلك من وضيعة أو تباعة فهي عليهما على قدر رؤوس أموالهما شهد على ما في هذا الكتاب فلان وفلان.
باب القول في الرجلين يشتركان، وليس معهما مال على أن يشتريا بوجهيهما ويبيعا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يشترك الرجلان على أن يأخذا بوجهيهما عروضا وغير ذلك، فيبيعان فيه ويشتريان، ويكتبان إن شاءا بينهما كتابا، فإذا أرادا أن يكتبا كتابا كتبا:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى الله وايثار طاعته، وأداء الأمانة، وعلى أن يأخذا بوجهيهما عروضا ونقدا ويشتريا معا واشتاتا، بالنقد
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 ... » »»
الفهرست