الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٤١
الأم، وليس للمرتهن أن يغير شيئا من ذلك، ولا يرهنه إلا بأمر الراهن، فإن استعاره الراهن من المرتهن خرج المرتهن من ضمانه، وصار حق المرتهن على الراهن. قال وان هلك الراهن وكانت عليه ديون، فالمرتهن أولى بما في يده كله من الرهن، فإن كان فيه فضل عما عليه رد الفضل إلى الغرماء، وإن كان للمرتهن فضل على الراهن أخذ المرتهن الرهن بما فيه وضرب مع الغرماء بباقي ماله، وكذلك ان أفلس الراهن وجاء أجل المرتهن الذي ارتهن إليه، أخذ الرهن إليه، وإنما جعلنا ذلك للمرتهن لأنه ضامن للرهن وإنه لو تلف في يده لبطل ما عند الراهن من حق المرتهن. قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال المرتهن: رهنت عندي ثوب وشي وقال الراهن: رهنت عندك ثوب خز فالقول (1) قول الراهن مع يمينه، إلا أن يكون للمرتهن بينة يشهدون على ما ارتهن. قال: ولا يكون الرهن مشاعا، ولا يكون إلا مقبوضا معروفا مفهوما بعينه وتحديده.
باب القول في الرهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رهن الراهن نخلا أو شجرا من الفواكه أو أمة مملوكة لها زوج فأغلت النخل والأشجار، وولدت الأمة لغلة النخل رهن مع أصولها بما أخذه صاحبه فيها، وكذلك كلما ولدت الأمة فهو رهن معها، بما كان عليها، فان حدث بالغلة حدث، أو بولد المرهونة، أو حدث بالنخل نفسها، أو بالمرهونة نفسها في يد المرتهن سقط مما على الراهن بمقدار قيمة الذي هلك، وكان الباقي مرهونا بما بقي من بعد قيمة الهالك.

(1) قلت: أراد أن المرتهن يدعي براءته باحضار الوشي، والأصل الضمان، لا أنه يلزم المرتهن ثوب الخز إلا ببينة لتوافق الأصول. (بحر).
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 139 140 141 142 143 145 146 147 ... » »»
الفهرست