الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
دفعها إليه والصحيح الذي تصح مضاربته أن يأخذ الدنانير قبل أن يشتري شيئا، ويشترطا بينهما في الربح شرطا معروفا، ويأمره صاحبها أن يتجر بها في شئ معروف بعينه، في مصر بعينه، أو يطلق له رأيه فيها، وفعله بها فيتجر بها فيما شاء ويقلبها فيما أحب فحينئذ تكون هذه مضاربة صحيحة، ويكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه، وكذلك إن ضاربه بمائة دينار، وقال له استدن على المائة مائة أخرى، أقبضه الدنانير واذن له في استدانة شئ محدود، فاستدان المضارب ما أمره به، واتجر في المائة الدينار وفي الدين، وربح فيهما ربحا، فاربح بينهما على ما اصطلحا عليه في ذلك كله، والوضيعة عليهما والربح نصفان، وإن دفع إليه مائة دينار، وقال له استدن على المائة ما أحببت ولم يسم له شيئا معروفا فما ربح في المائة فهو بينهما على ما اصطلحا عليه، وما كان من وضيعة فهو على المائة، وما كان من ربح فيما استدان فهو للمضارب، وما كان من خسران فعليه، لان المضاربة في هذا الدين كانت فاسدة، لأنه لم يحد له في ذلك حدا محدودا، والمضاربة فلا تكون إلا بمال محدود. قال: ولو أن رجلا مضاربا اشترى بمال معه للمضاربة سلعة بخمسين دينارا، ووقعت عقده البيع على السلعة بالخمسين وتبايعا على ذلك وتراضيا به، ثم استزاد صاحب السلعة المشتري لها منه شيئا فزاده إياه كان ما زاده من بعد قطع الثمن عليه في ماله دون صاحبه. قال:
ولو أن رجلا دفع إلى رجل مالا مضاربة صحيحة، فاشترى المضارب بالمال سلعة فأربحه فيها صاحب المال ربحا رضيه، فلا بأس بشرائه إياها، وبيع المضاربة له، وان اشتراها المضارب من نفسه فالشراء فاسد لا يجوز له، وهي على حالها تباع في حال المضاربة، فما كان من ربح فهو على ما اشترطا عليه، وما كان من وضيعة فهي على رأس المال.
قال: ولا بأس بأن يعين صاحب المال المضارب إن استعانه على الشراء
(١٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 ... » »»
الفهرست