الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
مما ذكر من الأطعمة، وما أطلق من نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات، لا ما توهم الجاهلون، وذهب إليه المبطلون. ومن الاحتجاج على من قال بمثل هذا الشنيع من المقال أن يقال لهم خبرونا عن هذه الزوجة الذمية يهودية كانت أو نصرانية، هل يجب لها ما قال الله سبحانه وجعله وحكم به للأزواج في المواريث وفعله حين يقول عزو جل:
﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ (69) فهل يجب لها الميراث في هذه الحالات وهو لها زوج وهي له زوجة من الزوجات؟ فإن قالوا: نعم أبطلوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: في ذلك بخلاف ما قال: به عليه السلام فيه حين يقول: (لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين) وهذان بلا شك أهل دينين مختلفين، وإن قالوا لا يتوارثان، لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبطلوا ما حكم به للزوجين ذو الجلال والطول، ويقال لمن قال بذلك: ما تقول وما إليه اعتقادك يؤول في مسلم تزوج ذمية فرزق منها نسلا وذرية ثم مات ولدها، ولم يخلف من الورثة غيرها أتقولون إن ميراثه لها دون المؤمنين أم تقولون إنه لغيرها؟ فإن قالوا: هو لها دون غيرها خالفوا الأمة في قولها، وإن قالوا: هو للمسلمين لا لها قيل لهم سبحان الله وكيف قلتم ذلك وجعلتم الامر فيه كذلك وهي أمه التي ولدته لم يكن على دينها فانتقل عنه إلى الايمان ولن تكن على دينه فانتقلت إلى الذمية والجحدان، وإنما تزوجها أبوه وهي على كفرها فأولدها وهي على دينها نزل ولدها عن

(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست