الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
صنعه في خلق المخلوقين، ومن جحد وأنكر ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات كمن أنكر ما فطر الله وأوجده من الأرضين والسماوات، كما أنه من أنكر من القرآن آية واحدة محكمة أو متشابهة كمن أنكر كل القرآن، وجحد جميع ما أنزل الله سبحانه من الفرقان، لا يختلف في ذلك من قولنا، ولا يشك فيما قلنا وشرحنا عاقلان ولا جاهلان، إلا بزور وبهتان ومكابرة للحق ومعاندة عن الصدق. فاعلم يا بني أنه لا يحل نكاحهن أبدا، حتى يفثن إلى تصديق ربهن ومعرفة خالقهن، والاقرار بنبيئهن، وبما جاء به إليهن من ذي الجلال والاكرام ربهن، ومعرفة خالقهن والقبول لما أرسل به إليهن، والعمل بما به أمرهن، وعليه من جميع حدود الاسلام أوقفهن، فحينئذ يجوز نكاحهن، ويحل الافضاء إليهن، ويكن من المؤمنات المسلمات الصالحات اللواتي قال الله سبحانه: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم﴾ (63) فإذا كن على ما ذكر الله سبحانه من ترك الاشراك بالله عز وجل، ترك السرقة والزنا، وقتل أولادهن والبعد عن البهتان والعصيان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ يجوز نكاحهن (64) ويكن المؤمنات بأعيانهن، وتجب الموالاة والاستغفار لهن، فأما ما دمن على تكذيبهن لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجحدهن آياته وتنزيله فلا يحل لمسلم آمن بالله عز وجل نكاحهن، وهن عليه وعلى أهل ملته حرام

(٦٣) الممتحنة ١٢.
(64) في نسخة يحل نكاحهن.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست