الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا أكره ابنته على التزويج أو ابنه، وهما مدركان فأجازا ما فعل الأب جاز، فإن زاد الأب في مهر امرأة الابن فجعل لها أكثر من مهرها وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له، وقد أجازا إنكاحا كان لامرأة الابن مهر مثلها، وللبنت مهر مثلها، فإن أبت امرأة الابن أن تقبل دون ما شرط لها أبو زوجها كان ابنه بالخيار إن شاء أجاز ما فعل أبوه كله، وإن شاء أبطله كله فبطل النكاح.
باب القول فيمن تزوج زوجة على شئ بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فماتا كان لها قيمتهما يوم ماتا إن كان الابطاء بقبضهما من قبلها، وإن كان حبس ذلك من قبله كان لها قيمتها يوم تزوجها.
قال ولو أن رجلا تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد ذلك كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المستحق يوم تزوجها عليه.
باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كانت قد علمت بأن لها الخيار في ذلك، فلم تختر حتى دخل عليها فلا خيار لها، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت، وإن شاءت اختلعت نفسها منه، وإن كان دخل بها وهي صغيرة فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة، قال وإن مات أحدهما قبل بلوغ الجارية، وقت اختيارها ورثه صاحبه. قال يحيى بن
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست