الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
سخطت ذلك الام، وإن قالت المرأة رضاي برضاء أمي لم نر أن التزويج ثابت إلا أن ترضى به الام، وإنا لنحب أن تشاور الام كما تشاور الصبية، وإن لم يكن إليها من التزويج شئ، فلا ينبغي أن تترك مشاورتها، لان لها في بنتها نصيبا، وإذا رضيت المرأة والولي جاز النكاح وإن سخطت الام.
باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته، وأن تصدقه هي صداقا واشترطت عليه أن الجماع بيدها والفراق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: شرط الله قبل شرطهما، الفراق بيده والجماع إليه والنفقة عليه ولها عليه مهر مثلها ولا شرط لها.
قال ولو إن رجلا تزوج امرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته فإن فعلت، فذلك بفضل منها، وإن لم تف فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق، قال: وكذلك لو شرط لها سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له.
باب القول في المرأة هل تلي عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن تزوج المرأة امرأة مثلها، كائنة ما كانت منها قريبتها أو أمتها ولكن تولي رجلا من المسلمين فيعقد عقدة النكاح، وقد قال غيرنا إن المرأة تزوج أمتها ولسنا نرى أن يعقد عقدة النكاح إلا الرجال لان الله تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد العقدة غير الرجال في جميع النكاح، حرة كانت المزوجة أو أمة، لرجل كانت أو لامرأة، ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه وذكر لأنه
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست