الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
بتناكحهما، وقد يجوز لهما هذا لو كانا مشركين، فكيف إذا كانا مليين، وقد كان ابن عباس وغيره يقول: أوله سفاح وآخره نكاح، وكان يقول يقبلهما الله عز وجل إذا تفرقا، ولا يقبلهما إذا اجتمعنا! إنكارا على من ينكر ذلك.
باب القول في العنين وفي الذميين يسلم أحدهما وفي الرجل يملك الأختين المملوكتين وفي العزل عن الحرة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالعزل عن الحرة إذا كان عزل الزوج خشية الغيلة والمضرة ولم يكن في ذلك مضارا لزوجته وكان في ذلك ناظرا لنفسه. وقال أي امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به، ولا نرى أنه يجب أن يحكم عليه بفراقها، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أختين حرتين ولا مملوكين، ولا يجوز له إن وطئ أحداهما أن يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى عنه مخرجا لا يجوز له الدنو منها فيه إما أن يعتقها، وإما أن يهبها لرجل من المسلمين هبة مبتوتة، ولا نرى له أن يهبها لعبده ولا أن يزوجها منه، ولا أن يزوجها رجلا غيره، لأنها في حال ما يهبها عبده في ملكه بملك عبده. لان العبد وما يملك لمولاه. وقلنا:
لا يجزيه تزويجها لان الزوج لو مات حل فرجها لمالكها فلذلك قلنا:
يبتها بتا تكون فيه أولى منه بنفسها، أو يكون غيره فيها أولى بها منه ومن نفسها، مثل العتق أو البيع أو الهبة لرجل من المسلمين، فإذا فعل ذلك بالأولى جاز له أن يطأ الأخرى.
وقال في ذمي عنده ذمية فأسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم قال:
لها المهر بما استحل من فرجها إن كان لم يسلمه من قبل إليها، ولا نرى
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست