الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
أخواتهن. وحرم نكاح بنات الأخوات من الرضاعة على إخوة أمهاتهم لأنهم أعمام لهن، ولا يحل نكاح الأعمام من الرضاعة ولا العمات لبني الاخوة والبني الأخوات، وما سفل من ذلك، فيحرم على الاعلى المراضع للجد كذلك. ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات أولم يدخلوا، فلا يحل لهم نكاح الأمهات، تعظيما منه لحرمة الام على زوج بنتها ونهيا منه عن أن ينكح الام بعد ابنتها. ثم حرم ابنة المرأة على زوج أمها إذا دخل بها، وجعلها بحكمه ربيبة محرمة على زوجها فأقامها منه في التحريم عليه بنكاح أمها كمقام بنته، فحرمت الربايب على الرجال بتحريم ذي القدرة والجلال، إذا دخل بأمهاتهن. وبنات الربايب على أزواج الجدات محرمات كتحريم البنات. وحرم جل ثناؤه وعز بكريم ولايته أولياءه على الرجال نساء أبنائهم الذين من أصلابهم. وحرم على الأبناء نكاح ما نكح الآباء استعطافا للآباء على نساء أبنائهم بالتحريم لهن عليهم، فجعلهن من آباء أزواجهن في التحريم عليهم كالمحرمات من بناتهم وأخواتهم وربايبهم اللاتي في حجورهم. وجعل نساء الآباء محرمات على من ولدوا من الأبناء، تعظيما منه لحق الآباء على أبنائهم. وجعل أزواج آبائهم في التحريم عليهم كأمهاتهم فقال في ذلك سبحانه: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ (15) يقول: إلا ما قد مضى من فعل الجاهلية الجهلاء، وما كانوا يخطئون به على أنفسهم في نكاح أزواج الآباء من الأبناء. وكذلك حرم تبارك وتعالى الجمع بين الأختين نظرا منه للعباد وإصلاحا منه تبارك وتعالى بذلك في البلاد،

(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست